Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 29

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث الخامس- أنواع المياه
  3. النوع الثاني- الماء النجس

الأدلة:

والدليل على نجاسة الماء إذا كان الماء قليلاً.

١ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلْ مِنْهُ) (¬١). فقد أمر رسول الله ﷺ بحفظ الماء من النجاسة وهذا نهي، والنهي عن الشيء أمر بضده.

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: (يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا) (¬٢).

والدليل على نجاسة الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه حديث أبي أمامة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ) (¬٣).

والحديث وإن كان ضعيفاً - رغم تعدد طرق - قواه إجماع الأمة على مضمونه.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 29 (SanadKitab #1230, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.