Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 36

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث السابع- حكم الآبار

والدليل على طهورية الماء بموت حيوان لآدم لرسائل: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفِي الآخَرِ دَاءً) (¬١).

وفي رواية لأبي سعيد: (فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ) (¬٢).

ثالثاً- حالة وقوع النجاسة في الماء:

اتفق الأئمة الأربعة على نجاسة البئر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها (¬٣)، وإن قلت كقطرة دم، وقطرة خمر، وبول وغائط من أدمي، وينزح ماء جميع البئر،

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 36 (SanadKitab #1230, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.