Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 44

  1. الفصل الثاني: النجاسة
  2. المبحث الأول- أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها

فيخرج دم الشهيد ما دام عليه، ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب، وما يبقى من عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل، ودم القمل والبرغوث والبق.

والدليل على نجاسة دم الآدمي، ودم الحيوان غير المائي قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [سورة الأنعام: ١٤٥].

الثالث: بول الآدمي وقيئته وغائطه (¬١):

ولا فرق في كون الآدمي صغيراً أو كبيراً، أكل الطعام بعد أم لم يأكل، ذكراً كان أو أنثى، وكذلك بول الحيوان غير المأكول اللحم وغائطه وقيئه.

الدليل على نجاسة بول الآدمي: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 44 (SanadKitab #1230, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.