وَالْوَدْيُ: هو ماء أبيض كدرٌ ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه، وهما نجسان للأمر بغسل الذكر من الأول، ولخروجه مع البول أو بعده من الثاني (¬١).
والدليل على نجاسة المذي ووجوب غسل الذكر منه والوضوء: حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلاً مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال:
(فيهِ الوُضُوءُ) (¬٢).
ولمسلم: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬٣).
ولأحمد وأبي داود: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) (¬٤).
السابع: لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل:
سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها (¬٥).