Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 59

  1. الفصل الثالث: الاستنجاء
  2. المبحث الثالث- وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته

مسألة: وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء؟ أم يستحب؟

اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة ولم يتفقوا عليها (¬١).

صفة الاستنجاء (¬٢):

١ - أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي الأذى، ثم يغسل القبل: المخرج خاصة في حالة البول، والذكر كله في حالة المذي، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه بيده اليسرى، ويسترخي قليلاً، ويجيد العرك حتى ينقي، ولا يستنجي باليمين، ولا يمس به ذكره، وسيأتي في آداب الاستنجاء.

كيفية الاستنجاء (¬٣):

أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كان الخصية مدلاة، خشية تلويثها، وإن

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 59 (SanadKitab #1230, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.