Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 72

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الأول الوضوء
  3. المطلب الثاني- فرائض الوضوء

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها حديث عثمان السابق ذكره في بيان صفة وضوئه ﷺ: (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬١).

وعن أبي هريرة ﵁ أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم قال: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يتوضأُ) (¬٢).

٣ - إجماع الأمة على ذلك.

الفرض الثالث: مسح الرأس:

والرأس: منبث الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا، والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

واختلف الأئمة الأربعة في قدر القرض المجزء في مسحه.

والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 72 (SanadKitab #1230, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.