Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 84

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الأول الوضوء
  3. المطلب السادس: مكروهات الوضوء

المطلب السادس: مكروهات الوضوء:

المكروه عند الحنفية نوعان (¬١):

(أ) - مكروه تحريماً: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، وتركه واجب، وهو المراد عندهم حالة الإطلاق.

(ب) - مكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه أولى من فعله، أي خلاف الأولى، وكثيراً ما يطلقونه، وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهياً ظنياً يُحكم بكراهة التحريم إلا لصارف عن التحريم إلى الندب، وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للترك غير جازم، فهي تنزيهية.

ولم يفرق الجمهور غير الحنفية بين نوعي الكراهة، ويراد بها عندهم: التنزيهية.

ويكره للمتوضئ ضد ما يستحب من الآداب فلا حصر لها بعدها فمنها ما اتفق عليها الأئمة الأربعة وهي ثمانية (¬٢).

١ - الإسراف في صب الماء: بأن يستعمل من فوق الحاجة الشرعية، أو ما يزيد عن الكفاية، وهذا إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ، فإن كان

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 84 (SanadKitab #1230, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.