Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 86

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الأول الوضوء
  3. المطلب السادس: مكروهات الوضوء

حتى عند الشافعية كما قال صاحب الإقناع (¬١).

٤ - الاستعانة بالغير بلا عذر: وقد عرفنا أن الثابت في السنة جواز المعاونة في الوضوء، لكن حُمل ذلك على حالة العذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: (كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لَا يَكِلُ طَهُورُهُ إِلَى أَحَدٍ) (¬٢).

والدليل على الأصل وهو الجواز في المعاونة حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جَعَلَ يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين (¬٣).

٥ - التوضؤ في موضع نجس: لئلا يتنجس منه، وزاد الحنفية (¬٤): التوضؤ بفضل ماء المرأة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك، وإلقاء النخامة والاتخاط في الماء.

٦ - مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه: والدليل على الكراهة عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 86 (SanadKitab #1230, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.