لم يتفق الأئمة الأربعة في شيء من هذا الباب، وإنما اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً (¬١).
المطلب التاسع: ما يحرم بالحدث الأصغر، أو ما يمنع من غير المتوضى:
اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثاً أصغر (¬٢).
١ - الصلاة ونحوها: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم على المحدث غير المتوضئ الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً، ونحوها: كسجود التلاوة، وسجود الشكر، وصلاة الجنازة.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 94 (SanadKitab #1230, hlm. urut 91)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.