Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 101

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الثاني: السواك
  3. المطلب الثالث- كيفيته وأدائه

المطلب الثالث- كيفيته وأدائه:

وفي هذا الباب خلاف في كيفيته وأداته بين الأئمة، وكذلك اختلفوا في أنه هل تحصل السنة بالأصبع عند عدم السواك؟!.

ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الريحان ولا الأعواد الذكية الرائحة؛ لأنها تضر بلحم الفم ولم يرد بها الشرع.

روي أن النبي ﷺ قال: (لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ، وَلَا الرُّمَّانَ، فَإِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ) (¬١).

ولا يستاك أيضاً بقصب الشعير ولا بعود الحلفاء ونحوهما من كل ما يضر أو يجرح، ولأنهما يورثان الآكلة أو البرص، ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله لئلا يتضرر منه.

ويكره أن يزيد طول السواك على شبر، في البيهقي عن جابر ﵄ قال: (كَانَ مَوْضِعُ سِوَاكِ رسولِ اللهِ ﷺ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ) (¬٢).

ويقول إذا استاك "اللهمَّ طهر قلبي ومحص ذنوبي (¬٣) ".

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 101 (SanadKitab #1230, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.