Lewati ke konten

Kitab: Al-Bad' wat Tarikh · Pengarang: المطهر بن طاهر المقدسي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. المجلد الرابع
  2. الفصل الثاني عشر [١] في ذكر أديان أهل الأرض ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم من [٢] أهل الكتاب وغيرهم
  3. ذكر أحكامهم

يأخذون رءوس الشهور بالأهلة والآخرون يأخذون بالعدد والحساب،،،

ذكر أحكامهم

واجب عليهم الإيمان باللَّه وحده وبموسى رسوله وبالتوراة وما فيها والعشر الآيات لا بد لهم من درسها وتعلمها وأما وضوؤهم واغتسالهم فمثل طهارة المسلمين سواء غير أنه ليس فيه مسح الرأس ويبدءون بالرجل اليسرى واختلفوا في شيء منه قال عانان يستنجي قبل الوضوء لأن الإنسان لا يطهر ما لم يمط الأذى عنه وقال اشمعث يستنجى بعد الوضوء لأنّه يجوز أن يغسل وجهه بعد الاستنجاء ولا يتوضّئون بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه ولا يجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع في عشر والنوم قاعدا لا ينقص الوضوء ما لم يضع جنبه ومن أحدث في صلاته من قيء أو رعاف أو ريح انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ولا يجوز للرجل الصلاة في أقل من ثلاثة أثواب قميص وسراويل وملاءة يتردى بها فإن لم يجد الملاءة صلى جالسا [F ١١٨ r] وإن لم يجد القميص والسراويل صلى بقلبه ولا يجوز الصلاة للمرأة في أقلّ من أربعة ثياب [١]

Rujukan halaman ini: البدء والتاريخ، ج 4، ص 36 (SanadKitab #12318, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.