Lewati ke konten

Kitab: Al-Bad' wat Tarikh · Pengarang: المطهر بن طاهر المقدسي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. المجلد الرابع
  2. الفصل الثاني عشر [١] في ذكر أديان أهل الأرض ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم من [٢] أهل الكتاب وغيرهم
  3. ذكر أحكامهم

شريعة بني إسرائيل وأما طلاقهم وخلعهم فإنهم لا يجوز لهم ذلك إلا أن يقفوا منهم على زنا أو سحر أو رفض دين ومن أراد أن يطلق امرأته فإن كانت بكرا أتى بخمسة وعشرين درهما وإن كانت ثيبا أتى باثني عشر درهما ونصف وأحضر الإمام والشهود وكتاب الطلاق وقال لها أنت طالق مني مائة مرة ومختلعة مني وفي سعة [١] أن تتزوجي من شئت ولا يقع الطلاق على الحامل بتة وللرجل أن يراجع امرأته [ما] لم تتزوج انقضت عدتها ام لم تنقض فإذا تزوجت حرمت على الزوج الأول أبدا وحكمهم في البيوع أنه ما لم ينقل المشتري ما اشتراه إلى حيث شاء وسلّمه إليه البائع فإنهما بالخيار والحدود عندهم على خمسة أوجه الحرق والقتل والرجم والتعزير والتغريم أما الحرق فعلى من زنى [٢] بأم امرأته أو بربيبته [٣] أو بامرأة ابنه والقتل على من [٤] قتل والرجم على المحصن إذا زنا أو لاط وعلى

Rujukan halaman ini: البدء والتاريخ، ج 4، ص 40 (SanadKitab #12318, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.