Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 188

  1. الحديث الخامس والعشرون: خالفوا المشركين

ومن ذلك الأمر بإعفاء اللحى وجزُّ الشوارب مخالفة للمشركين، وفي حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «جزُّوا الشواربَ، وأرْخوا اللحى خالفوا المجوس» (¬١).

لأن المجوس كانوا يقصرون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها (¬٢).

أما حكم حلق اللحية فقد قال السفاريني ﵀ (¬٣): (وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا: تحريم حلق اللحية.

وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدَث قومٌ يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصُّونها.

وقال الإمام النووي (¬٤): يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى: ما لو نبت للمرأة لحية، فإنه يستحب لها حلقُها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة).

وأما الأخذ من اللحية فقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز الأخذ غير الفاحش من طولها وعرضها إذا كانت تطول عن العادة (¬٥).

وقد اختلف السلف هل لذلك حدٌّ؛ فمنهم من لم يحدد شيئًا في ذلك، إلا

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 188 (SanadKitab #1233, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.