Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 250

  1. الحديث السادس والثلاثون: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون

الرقى، فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه، وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي ﷺ قال: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء» (¬١).

وأما قوله في الرواية الأخرى: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى (¬٢)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

أحدها: كان نهى أولًا، ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها، واستقر الشرع على الإذن.

والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق.

والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة.

أما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَةٍ»؛ فقال العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وانما المراد لارقية أحق وأولى من رقية العين والحمة، لشدة الضرر فيهما).

حكم النُّشرة:

قال النووي ﵀ (¬٣): (قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 250 (SanadKitab #1233, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.