Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 308

  1. الحديث الثالث والأربعون: لا خلابة

مقصودًا في المبيع فبان خلافُه، وهو قول أحمد ﵀، وذهب أكثر العلماء، إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن).

قال التوربشتي ﵀ (¬١): (وتأويل الحديث على ذلك أن نقول: لقنه النبي ﷺ هذا القول ليتلفظ به عند البيع؛ فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها؛ فيمتنع بذلك عن مظان الغبن، ويرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم، وينظروا له أكثر ما ينظرون لأنفسهم).

وقد بين النبي ﷺ لأصحابه فضل الأمانة في البيع والشراء وما كان عليه بعض الناس من أمانة في عصور سالفة، فعن أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «اشترى رجل من رجل عِقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقارِه جرةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرضَ، ولم أبتع منك الذهبَ، وقال الذي له الأرض: إنما بعتُك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجلٍ، فقال: الذي تحاكما إليه: ألكُما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّقا» (¬٢).

وبين النبي ﷺ: أن الأمانة والنصيحة والصدق في البيع والشراء تجلب البركة، والنماء والخير للبائع والمشتري، وأن الغش والخديعة والكذب تمحق البركة وتجلب سخط الله والعداوة بين الناس، فعن حكيم بن حزام

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 308 (SanadKitab #1233, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.