Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 370

  1. الحديث الخامس والخمسون: المساواة في العطية بين الأبناء

قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: «فرجع» بشير من عند النبي ﷺ «فردَّ عطيتَه» التي أعطاها للنعمان (¬١).

وسئل سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (¬٢): ورد في الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، فهل المقصود المساواة المطلقة، أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث على ما أظن يقول: «أكلهم أعطيتهم مثل ذلك»، فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟

فأجاب: (الحديث صحيح، رواه الشيخان عن النعمان بن بشير ﵁، أن أباه أعطاه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﵊، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ، وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟»، فقال: لا؟ فقال الرسول ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض.

واختلف العلماء ﵏، هل يسوى بينهم، ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث، على قولين لأهل العلم، والأرجح أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 370 (SanadKitab #1233, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.