Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 450

  1. الحديث الثامن والستون: استحباب الاستمرار على العمل الصالح

تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أيامًا، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام، فإنما خُصِّص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام؛ كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وأيام البيض، وجميع ما عُيِّن لمعنًى خاصٍّ، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت.

ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس، فقد وردت فيهما أحاديث، وكأنها لم تصح على شرط البخاري فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام، فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصُهما استثني من عموم قول عائشة ﵂ لا.

قلت: ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي عنها، ولفظه: «أن النبي ﷺ كان يتحرى صيام الاثنين والخميس» (¬١)، وحديث أسامة ﵁: «رأيت رسول الله ﷺ يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته، فقال: «إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم» (¬٢)، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة.

فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر، فكأن السائل لما سمع أنه ﷺ كان يصوم

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 450 (SanadKitab #1233, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.