Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
  2. الشرح

عن ابن عمر أنه قال: إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل (١).

الأصل

[٧٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" (٢).

[٧٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرِّي قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد: احلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.

قال مالك: كره زيد صبر اليمين (٣).

الشرح

[هاشم] (٤) بن [هاشم] (٥) بن عتبة بن أبي وقاص الزهري يعد في أهل المدينة.

سمع: عامر بن سعد، وسعيد بن المسيب.

روى عنه: مروان الفزاري، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو أسامة،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 480 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.