الأصل
ومن كتاب اختلاف الحديث
[٧٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة.
قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله ﷺ بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله ﷺ أحق (١).
الشرح
أورد أبو العباس ها هنا الأحاديث التي ضمَّنها الشافعي ﵁ كتابه المعروف بـ "اختلاف الحديث" ومنها [ما] (٢) قد سبقت روايته، لكنه أعاده لمزيد في الإسناد أو المتن.
وحديث سفيان عن عمرو عن سالم مما هو مرويّ من قبل (٣)، فروي عن عمر ﷺ، أنه منع من التطيب قبل الطواف بالبيت وحصول التحلل الثاني.
وألحق الطيب بالجماع، وروي عن عائشة خلافه عن النبي ﷺ.
وقوله: "وسنة رسول الله ﷺ أحق" أي بأن تتبع وهو مصرح فيما تقدم، وبين هناك أن هذِه الكلمة من قول سالم، وأورد الشافعي الأثر والخبر في "اختلاف الحديث" محتجًّا به على أن خبر الواحد مقبول، وأنه يترك به الأثر فقال: ترك سالم قول جده عمر ﵁ في إمامته، وقبل