Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

الحكم بن عتيبة عن ذرّ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: أجنبت فلم أجد الماء؟

فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

وقضية هذا الحديث أنه لا يجب في التيمم مسح ما وراء الكفين، وقد قال كثير من أهل العلم: فما ظنك بوجوب مسح ما وراء المرفقين، قال أبو سليمان الخطابي: ولم يصر إلى ذلك أحد من أهل العلم، وفي بعض روايات هذا الحديث "ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين".

وفي بعض الروايات "إلى المرفقين".

ويروى القول بوجوب المسح إلى المرفقين عن ابن عمر والحسن وإبراهيم النخعي، ثم ذكر الشافعي وجهًا آخر فقال: قد اختلفت الرواية عن عمار في كتاب التيمم، وحديث ابن الصمة -ولم يوافقه- لا اختلاف فيه وهو أشبه بالقياس؛ لأن البدل يحكى حكايته الأصل، واليد في الوضوء تغسل إلى المرفق، وأيضًا فإنه أحوط فالأخذ به أولى.

الأصل

[٧٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة يحيى بن حسان، أبنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان وجعًا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي ﷺ خفةً فجاء فقعد إلى

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 33 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.