Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

مخرج في "كتاب مسلم" قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده (١).

وقوله: "وقد أخرج من كمه قصة من شعر" في رواية "الصحيح": "وقد تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي".

والقصة من الشعر: ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس سمي قصة؛ لأنه يقص، وقيل: كل خصلة من الشعر قصة، وأراد النهى عن وصل الشعر.

وقوله: "أين علماؤكم" يحتمل أن يريد: ليشهدوا لما أقول، ويحتمل أن يريد: ليتعلموا ما أقول فقد غفلوا عنه.

الأصل

[٧٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي -قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما؛ أن عليًّا ﵁ قال لابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ نهى من نكاح المتعة، وعن لحوم الحُمر الأهلية (٢).

[٧٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء، فأردنا أن نختص، فنهانا من ذلك رسول الله ﷺ ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجلٍ بالشيء (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 41 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.