Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشتبه مثله على علي، وقد أنكر على ابن عباس الرخصة في نكاح المتعة وأخبره أن النبي ﷺ نهى عنه، فدل على أنه علم النسخ، ويروى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذِه النساء إلا أن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة" (١).

وقوله: "إن عليًّا قال لابن عباس ﵄" أشار به إلى ما روي عن ابن عباس أنه كان يرخص فيه للمضطر بطول السفر، ويقال إن ابن عباس رجع عما كان يقوله.

وفي قوله: "فأردنا أن نختصي" ما يبين قوة ورعهم وشدة احتياطهم، حيث عزموا على الخِصاء ولم يبالوا بما يلحقهم منه خوفًا من الوقوع في الحرام، وفيه النهي عن الخصاء.

الأصل

[٧٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلِّفكم أو توضع" (٢).

[٧٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن [سعيد] (٣) عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب , أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 43 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.