Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

الحدّ يدرأ التعزير، ويحتمل أن يقال: أنها كانت لا تعرف الرجم وتظن حد كل زانٍ الحدّ والتغريب؛ وإنما لم تكتم زناها لأنها لم تستعظم الجلد والتغريب فدرأ عنها الرجم وعاملها بموجب ظنها.

الأصل

[٨١٧]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سئل عن الضبّ فقال: "لست آكله ولا محرّمه" (١).

[٨١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحوه.

[٨١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس.

قال الشافعي: أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا مع النبي ﷺ بيت ميمونة، فأتي بضبٍّ محنوذ فأهوى إليه رسول الله ﷺ فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: (أخبري) (٢) رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل.

فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول الله، فرفع رسول الله- ﷺ يده.

فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟

فقال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه".

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 74 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.