Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (١).

وقوله: "إذا خرجن فليخرجن تفلات" يشير إلى هذا المعنى، وفي "الصحيح" من رواية أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (٢) ويمكن أن يقال: مقصود الخبر أن النساء لا يمنعن جملة من دخول المساجد والاعتكاف فيها؛ وذلك لأن المساجد بنيت للجمعات والجماعات، والجمعة يختص وجوبها بالرجال، والجماعة في سائر الصلاة لا تستحب للنساء استحبابها للرجال، فقد يتوهم لذلك أن المساجد تختص بالرجال؛ ويقطع هذا الوهم بقوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

ورأى الشافعي ﵁ حمل الحديث على المسجد الحرام، وليس لأحد منعها من إتيان المسجد الحرام لإقامة فرض الحج، واحتج لذلك بقوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأيضًا عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، والبخاري (٤) عن آدم، بروايتهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرى عن أبيه عن أبي هريرة؛ وأيضًا لحديث ابن عباس المذكور بعده وهو صحيح أيضًا: أخرجه البخاري (٥) عن قتيبة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 88 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.