Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

زهير عن يحيى بن سعيد وفي آخره: "الشغل من النبي أو بالنبي ﷺ وأورده الشافعي في هذا الموضع مؤيدًا به كلامه في جواز المنع من الخروج إلى أكثر المساجد أي: إذا كان للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى قضاء الصوم مع وجوبه، فأولى أن يجوز له المنع من الخروج إلى المسجد الذي ليس هو بواجب، والحديث يدل على أنه يجوز تأخير القضاء، وأنه لا يجوز التأخير إلى أن يدخل رمضان السنة القابلة وإن أخر من غير عذر حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه مع القضاء أن يطعم لكل يوم مسكينًا يروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم من قال: يقضي ولا فدية عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: يطعم ولا قضاء عليه.

الأصل

[٨٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (١).

[٨٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٢).

[٨٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 90 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.