Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

وحديث طاوس مرسل، لكن أخرجه أبو داود (١) بإسناده عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ، وقصة نحلة النعمان رواها أيضًا أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ (٢).

وقوله: "نحلتُ" أي: أعطيت، يقال: نَحلْتهُ أَنْحَلهُ نُحلًا، ومن القول نَحلًا بالفتح، والنّحل: العطية بغير عوض، ويروى أنه ﷺ قال له: "هل لك معه ولد؟ " قال: نعم. قال: "فهل أبنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا؟ " قال: لا (٣). أي: هل أعطيت كل واحد منهم مالًا تبينه به، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان إلى أبيه البائنة إذا طلب إليه مالًا يفرده به، وأبانه أبواه حتى بان يبين بيونًا، ويقال: إن البائنة لا تكون إلا من الوالدين أو أحدهما.

والقصة تدل على استحباب التسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا في النّحل وأنواع الإكرام، والمعنى فيه أن التفضيل قد يؤثر في نفس المفضول فيمنعه من البرّ ويفسد ما بينه وبين سائر الأولاد، وفي الذكر والأنثى وجهان:

أحدهما: أنه لا بأس بأن يجعل العطية بينهما على قضية الميراث.

وأظهرها: أنه يسوي أيضًا، ويدل عليه قوله: "أيسرك أن يكونوا في البرّ سواء" فإنه لم يفرق بين الذكر والأنثى.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 107 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.