والجواب: أنه قد قيل أن ما اتصل به حرف الباء في المبايعة هو الثمن والعوض للآخر مثمن، فيجوز أن يكون المقصود أنه لا بأس في مقابلة الذهب بالفضة بجعل هذا ثمنًا ولا يجعل الآخر ثمنًا.
الأصل
[٨٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (١).
[٨٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله أو مثل معناه لا يخالفه (٢).
[٨٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، أبنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (٣).
[٨٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي: فإن سفيان أخبره، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الجار أحق (بشفعته) (٤) ".
الشرح
عمرو: هو ابن الشريد. عن: أبي رافع أن رسول الله ﷺ مولى