Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

وها هنا بيّن أن سالمًا تارة أرسله وأخرى أسنده، ذكرنا هناك ما يحتاج إليه من الشرح.

والمقصود أن عند عمر لا يحل التطيّب بالتحلل الأول كالجماع، والظاهر من مذهب الشافعي أنه يحل؛ لحديث عائشة وهو أولى بأن يتبع ويؤخذ به على ما ذكره سالم بعدما رواهما.

الأصل

[٩٠٢]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛ أنه أهدى لرسول الله ﷺ وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودّان فرده عليه رسول الله ﷺ فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي قال: "لم نرد عليك إلا أنّا حرم" (١).

[٩٠٣]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج.

[٩٠٣/ ١] وأخبرني مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصارى؛ أنه كان مع النبي ﷺ إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًّا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبى بعضهم، فلما أدركوا النبي ﷺ سألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" (٢).

[٩٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 176 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.