Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

بني سلمة عن جابر، فرجح رواية إبراهيم فإنه أحفظ وأن سليمان وافقه فيكون أقرب إلى الصواب.

الأصل

[٩٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (١).

[٩٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

وقد زاد بعض المحدثين: "حتى يأذن أو يترك" (٢).

[٩١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة؛ أن رسول الله ﷺ قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني.

قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة". قالت: فكرهته، قال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به (٣).

الشرح

فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر الفهرية أخت الضحاك بن قيس.

سمعت: النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 182 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.