Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

عصاه عن عاتقه" مع العلم بأنه يضع في الأغلب يدل على جواز إطلاق اللفظ عند الكثرة، وللشافعي مسألة معروفة استدل فيها بهذا اللفظ.

واحتج بالحديث على جواز التعريض بخطبة المعتدة، وعلى جواز نكاح المولى القرشيةَ، وعلى أن للمال اعتبارًا في الكفاءة، وعلى أن للزوج تأديب امرأته، وعلى أن المستشار له أن يذكر مساويء الخاطب نصيحة [للمخطوبة] (١) وإرشادًا لها إلى ما فيه الحظ، ولا يدخل ذلك في الغيبة المأثوم بها.

قال أبو سليمان الخطابي: وفي قوله: "على خطبة أخيه" دليل على أنه إنما نهى عن الخطبة على خطبة المسلم، فأما الخطبة على خطبة الذميّ (في الذميَّات فلا بأس بها، وذكر الأصحاب في الفقه أن الخطبة على خطبة الذميّ) (٢) كهي على خطبة المسلم، وحكوا ما قاله الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه (٣).

الأصل

[٩١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن [سعد] (٤) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيت من الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له".

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 185 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.