Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

الزهري، ومسلم (١) عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن الزهري، وأبو داود (٢) عن سعيد بن منصور ومسدد عن سفيان عن الزهري.

وحديث ابن عمر أورده البخاري (٣) عن يحيى بن بكير، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى وقتيبة، بروايتهم جميعًا عن مالك.

وقوله: "الولد للفراش" أي: لصاحب الفراش وهو الزوج وسيد الأمة؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق، ويقال: [افترش] (٥) فلان فلانة إذا نكحها.

وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزاني، ومعنى قوله: له الحجر، أي: له الخيبة والحرمان وليس له في النسب حظ، كما تقول لمن خيبته وآيسته: ليس لك إلا التراب وما في يدك إلا الحجر، وقد روي "وللعاهر الكثكث" (٦). وقيل: المراد منه أنه يرجم بالحجر وذلك إذا كان محصنًا، وقيل: ذكره على سبيل السبّ، كما يقال: بفيه الحجر.

وأما اختصام عبد وسعد فقد ذكر العلماء أنهم كانوا في الجاهلية يقتنون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فكن يكتسبن بالفجور وكانوا يثبتون النسب بالزنا، وإذا وطيء سيد الأمةِ الأمةَ ووطئت بالزنا أيضًا وولدت وادعاه الزاني ألحقوه به، وإن تنازعا عرضوه على القائف، فأبطل الشرع ذلك وحكم بأن الولد لصاحب الفراش وأن الزنا لا نسب به.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 191 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.