Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

وبرواية ابن الصمة على أنه لا يقتصر في التيمم على المسح إلى الكوعين بل يدخلُ فيه الذراعان، واحتج برواية ابن عمر على أنه يجوز ذكر الله تعالى من غير طهارة فإنه ﵇ رد ﵇ وهو يبول أو عقيب فراغه منه والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وفي هذا نظران:

أحدهما: أن الأئمة نزلوا هذه الرواية على ما أفصحت به سائر الروايات وهو أنه تيمم ثم رد ﵇، وقد أورد البخاري حديث ابن الصمة في باب ترجمه بـ "التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة" وذلك يشعر بأن التيمم في القصة وقع والحالة هذه، وحينئذ فالتيمم معتدّ به، فلا يكون الذكر على غير طهارة.

والثاني: أن هذا الاحتجاج يتفرع على قول من يقول: إن معنى "السلام": ترجمة السلام عليكم، ومعنى الجواب "وعليكم ": ترجمة السلام، ووراءه قول آخر وهو أن السلام بمعنى السلامة كما قال الشاعر:

فحيَّت بالسلامة أم بكر ... وهل لي بعد قومي من سلام

أي: من سلامة، وعلى هذا فليس في السلام ولا في الرد (١/ ق ١٤ - ب) ذكر الله تعالى إلا أن يقال: إن السلامة مسئولة من الله تعالى فتضمن ذلك ذكره، وفي "النهاية" لإمام الحرمين ﵀: أن رجلًا سلم على النبي ﷺ فتيمم ثم أجاب.

ثم قال: وقد قيل أنه كان جنبًا وكأن التيمم في الإقامة ووجود الماء بني عليه أن المحدث يحسن له أن يتيمم لقراءة القرآن مع وجود

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 126 (SanadKitab #123510, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.