Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

حسن، ويروى أنه ما رآها حتى لقيت الله ﷿.

والحديث يدل على أن المشابهة المجردة لا اعتبار بها، ومما يدل على أن المرأة تصير فراشًا بالإقرار بالوطء ما روي عن عمر ﵁ قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن، يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (١).

قوله في الحديث الأخير: "إن جاءت به أصيفر" وفي بعض "النسخ": "أميغر" وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وحديث اللعان من رواية (٢) يختصر ها هنا وهو عائد بتمامه في الكتاب من بعد، وقصد بذكره ها هنا الرد على من زعم أن الولد لا ينفى باللعان تمسكًا بقوله: "الولد للفراش" وجمع بينه وبين حديث اللعان بوجهين:

أحدهما: أن المعنى أن الولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش باللعان.

والثاني: أنه إذا تنازع رب الفراش والعاهر في الولد [فالولد] (٣) لرب الفراش.

الأصل

[٩٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 193 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.