Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

والبيع: عقد تراض فلا يلحق به التعدي واليد الباطلة.

الأصل

[٩٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (١).

[٩٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (٢).

الشرح

حديث مالك عن أبي الزناد أخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٥) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، وأورد مسلم (٦) الحديث من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، وأبو داود (٧) عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب، وابن ماجه (٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمَّد عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 196 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.