Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

والقُسط البحري ويقال له الهندي أيضًا: بخور معروف، وربما قيل: الكسب.

والعذرة: وجع الحلق، ويقال: اللهاة.

وأراد بالغمز: رفع اللهاة بالإصبع.

وقوله: "أشكموه" أي: أعطوه أجره، والشُّكم بالضم: الجزاء.

الأصل

[٩٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: "البينة على المدعي" وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (١).

[٩٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله ﷺ فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله ﷺ: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ "

فقالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله ﷺ: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، فزعم أن النبي ﷺ عقله من عنده.

قال بشير بن يسار: قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربدٍ لنا (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 211 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.