Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (١).

وقوله: "وتستحقون دم قاتلكم، أو صاحبكم" يشعر ظاهره بتعلق القصاص بالقسامة، وهو قول مالك وأحمد، ويروى ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي في القديم والجديد من قوله، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.

ويروى عن ابن عباس والحسن البصري أنه لا يقاد بالقسامة وإنما تجب بها الدية، وحمل لفظ الدم على الدية؛ لأنها تؤخذ بسبب الدم فجاز أن تسمى دمًا، وقد روي في بعض الروايات "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" (٢).

وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم (٣)، وعن مكحول مرسلًا أن النبي ﷺ لم يقض في القسامة بالقود.

ولما لم يحلف الأنصار ولا رضوا بأيمان اليهود لم يحب النبي ﷺ أن يهدر دم القتيل فوداه من عنده للإصلاح بينهم.

وقوله: "فركضتني منها فريضة" أي: ناقة، سميت بذلك لأنها

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 215 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.