Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عمر عن النبي ﷺ: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق" ويروى "فهو عتيق" (١) وفي "الصحيحين" من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شقصًا له في مملوك فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله" (٢).

والقول الثاني: أنه يعتق بدفع القيمة إلى الشريك، ويدل عليه ما روي عن عمرو بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل" (٣).

وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق" (٤).

والقول الثالث: أنه يبين بدفع القيمة حصول العتق من وقت إعتاقه نصيبه.

وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على اقتصار العتق على نصيب المعتق إذا كان معسرًا، وزيد في بعض الروايات: "ورقَّ منه ما رقّ".

وما روي عن أيوب أنه لما روى الحديث عن نافع قال في آخره: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، ولا أدري أهو شيء قاله نافع، أو هو في الحديث؟

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 229 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.