بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأصل
من كتاب جراح العمد:
[٩٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١).
[٩٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (٢).
الشرح
انتهت الأحاديث التي نقلها أبو العباس ﵀ واستخرجها من كتاب "اختلاف الحديث" وباب جراح العمد والأحاديث التي نشرع فيها الآن من كتاب "الأم"، وكان الأولى به والأحسن أن لا يدخل كتابًا في كتاب.
وحديث عثمان ﵁ فقد قدمت (٣) مرة، ورواه جماعة من الأئمة عن حماد بن زيد، منهم أبو داود الطيالسي (٤)، وفي روايته أن أبا أمامة بن سهل قال: كنا عند عثمان وهو في الدار محصور، فقال: بم