Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

من الرجل" (١).

قال ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢). وروي [في] (٣).

كتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة (٤).

وقوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي ترك، وهو أن [يعفو] (٥) الولي أو بعض الأولياء عن القود ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذِه الأمة.

وقوله: "إذ جعل الدية ولا يقتل" أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.

ولا يقتل القاتل، ولو روي: "فلا تقتل" لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.

الأصل

[٩٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.