فقال رسول الله ﷺ: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم".
ورواه أبو داود في "السنن" (١) عن قتيبة وعبد الوهاب بن نجدة عن عبد العزيز.
ومن وجد رجلًا يقصد امرأته أو غيرها بالفجور فعليه دفعه، فإن لم يمكنه [الدفع] (٢) إلا بقتله حل له قتله ولا شيء عليه، لكن لو نازعه الوارث في أنه قتله لذلك فعليه البينة، فإن لم تكن بينة حلف واستحق القصاص على ما دل عليه الحديث.
قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي ﷺ طمعًا في الرخصة، فلما أبى ذلك النبي ﷺ وأنكر عليه سكت سعد وانقاد.
وروي عن علي ﵁ أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (٣).
والرمة: الحبل، أي: دفع إليه مقيدًا ليستوفى منه القود.
وعن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصًا.
الأصل
[٩٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أن رسول الله ﷺ قال: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد" (٤).
الشرح
طلحة: هو ابن عبد الله بن عوف بن عبد عوف أبو عبد الله القرشي