بعض الروايات عنه: "من قتل دون أهله، أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد".
وفي الباب عن أبي هريرة.
وفيه دليل على جواز الدفع عن النفس والأهل والمال، وعلى أنه لو قتل في الدفع نال درجة الشهداء.
الأصل
[٩٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح" (١).
[٩٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا الزهري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدري يحك به رأسه، فقال النبي ﷺ: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" (٢).
[٩٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس أن رسول الله ﷺ كان في بيته رأى رجلًا اطلع عليه، فأهوى له بمشقص في [يده] (٣) حتى كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه (٤).
الشرح
حديث أبي هريرة رواه البخاري في "الصحيح" (٥) عن علي،