Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

ومن نظر في صير (١) باب غيره أو من كوة في الدار بغير إذنه فلصاحب الدار دفعه في حصاة (٢) ونحوها إلى عينه، وإن ذهبت عينه فيه فلا ضمان.

وهل يحتاج إلى تقديم النهي بالكلام والإنذار؟ فيه وجهان للأصحاب، وظاهر الأحاديث تدل على أنه لا حاجة إليه وينبغي أن يرمي بشيء خفيف كالمدري، ولا يرمي إليه الشيء الثقيل ولا السكين.

وقوله: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" يريد أن الغرض من الاستئذان أن لا يقع البصر على ما لا يراد كشفه، وكذلك أمر المستأذن بأن لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحًا، ولكن يقف عن يمين الباب أو يساره، ولو نظر الناظر من الباب وهو مفتوح أو من كوة واسعة ففي جواز رميه وجهان: أصحهما: المنع، لتقصير صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة.

الأصل

[٩٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرو] (٣) بن شعيب أن رجلًا من بني مدلج يقال له: قتادة خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ﵁ فذكر ذلك له، فقال عمر: اعدد لي [على] (٤) قدير عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 272 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.