Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب جراح العمد
  2. الشرح

الحال إليه.

وقديد: موضع قريب من المدينة.

وقوله: "اعدد لي على قدير عشرين ومائة بعير" أمره بإعداد هذا العدد، وعدَّ لا ليأخذ الكل بل ليختار منها السليم المجزيء على ما بين في الرواية الأخرى، وفيه ما يدل على وقوع اسم البعير على الناقة فإنه قال: "عشرين ومائة بعير" ثم قال: "أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفة".

وفيه بيان أن القاتل لا يرث، وأن دية القتل العمد ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وأن الأب لا يقاد منه وتؤخذ الدية، وقد روي عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس [على] (١) الوالد قود من ولد" (٢). وعن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بالولد" (٣).

وخروج عمر ﵁ كأنه قصد به سهولة النظر إليها واختبارها في الصحراء، وأيضًا لم يحوجهم إلى إدخالها العمران، وفي اللفظ ما يشعر بطلبه الدية قبل أن يطالب بها مستحقوها، ولعله أراد بيان الحكم لهم أو تفخيم شأن (٤) باستيفاء الدية إذ لم يجب القصاص.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 274 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.