Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله ولا يتخلق بأخلاقه من قولك: ما نار نعمك، أي: ما سمتها ذكره في "الغريبين".

وأما إذا قتل في غير دار الحرب من ظَنّه مشركًا فكان مسلمًا وجبت الدية، إذ ليس الغالب في أهل ذلك الموضع الشرك وعليه يدل حديث والد حذيفة.

والآطام: الأبنية المرتفعة، واحدها: أطم.

وقوله: "يتعرض للشهادة" أي: يطلبها ويقصد.

وقوله: "فتوشقوه بأسيافهم" كأنه يريد أنهم قطعوه، من قولهم: وشقت اللحم أشقه وشقًا واتشقته إذا قطعته للتقديد، والوشيق والوشيقة: اللحم يغلى إغلاءة ثم يقدد ويحمل في الأسفار.

ويقال أن حذيفة لما قضى رسول الله ﷺ بدية أبيه تصدق بها على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله ﷺ.

الأصل

[٩٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، أبنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى [في] (١) جنين امرأة من بني لحيان (سقطًا) (٢) ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها [و] (٣) العقل على عصبتها (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 278 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.