Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

وذكر الإِمام أبو سليمان الخطابي (١) أن قوله: "ومثل ذلك بطل" يروى على وجهين:

أحدهما: بطل، على الفعل الماضي من البطلان.

والثاني: يطل على الفعل الغابر من قولهم: طل دمه إذا هدر.

وأن قوله: "هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه" ليس تعييبًا بمجرد السجع وإنما عابه بالسجع في الباطل وشبهه بالكهان الذين يروجون الباطل بأسجاع تروق السامعين، فأما السجع في الحق فلا بأس به وقد تكلم به ﷺ في مواضع، والقضاء بالدية على العاقلة في الواقعة يشعر بأن القتل كان شبه عمد.

وقوله في حديث حمل: "فضربت إحداهما الأخرى بمسطح" يشعر به أيضًا؛ فإن المسطح: عود من عيدان الخباء، والقتل به قريب بالعصا، لكن أبا داود روى في "السنن" (٢) عن محمَّد بن مسعود، عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر ﵁ سأل عن قضية النبي في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل.

وهذا خلاف ما في عامة الروايات، ويذكر أن عمرو بن دينار شك فيه بعدما رواه. والله أعلم.

الأصل

[٩٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 282 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.