على كتاب الله ﷿" (١).
وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى (٢).
واحتج أبو سليمان الخطابي بتوريث الدية على أنه يجوز عفو القتيل عن الدية في ثلث ماله؛ لأن التوريث منه يدل على أنه ملكه.
الأصل
[٩٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة ﵂ تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٣).
[٩٩٣] [أخبرنا] (٤) سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (٥).
[٩٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يزكي مال اليتيم (٦).
[٩٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، كلهم يخبره عن القاسم بن