الأصل
[٩٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته (١).
[٩٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سفيان، عن ابن [أبي] (٢) نجيح، عن مجاهد أن عليًّا ﵁ قال: الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله (٣).
[٩٩٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" (٤).
[٩٩٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة [بنحوه] (٥) لم يقل: عن عائشة. وذلك مرسل.
[١٠٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة، فقال