Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 139

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

وعن ابن عمر أنه كان يقول: إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء (١).

ولفظ الإفضاء يشير إلى تخصيص الحكم بالكف، فقد ذكر في "الصحاح" (٢) أنه (١/ ق ١٧ - ب) يقال: أفضى الرجل بيده إلى الأرض [...] (٣).

الأصل

[٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (٤).

الشرح

جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، تابعي من أهل المدينة.

سمع: أباه عمرو، ووحشيًّا الحبشي.

وروى عنه: الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار.

ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان أخا عبد الملك بن مروان من الرضاعة (٥).

وأبوه: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشزة بن كعب بن جُدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة، أبو أمية الضمري.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 139 (SanadKitab #123510, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.