Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الظهار واللعان
  2. الأصل

القاسم تقدم الوضع على اللعان، والظاهر الأول، وفي تلك الرواية قدم حكاية الوضع على حكاية اللعان.

وما ذكر في ذلك الحديث "أنه ذكر التلاعن" وفي بعض الروايات ذكر "الملاعنين" بدل "التلاعن" وأن [عاصمًا] (١) قال فيه [قولًا] (٢) ثم انصرف ... إلى آخره فيه إشكال أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن التلاعن إنما عرف من نزول آيات اللعان، والآيات نزلت بعد الواقعة ومراجعة النبي ﷺ، فكيف يتقدم ذكر التلاعن على وقوع الواقعة ورفعها إلى النبي ﷺ.

والثاني: أن فيما سبق من الروايات أن عويمرًا أتى عاصمًا ليسأل له رسول الله وذلك لا يناسب ما في رواية عبد الرحمن بن القاسم أن عاصمًا قال قولًا ثم انصرف ... إلى آخره، وقد يجاب عنهما تفريعًا على تعدد القصة بأنه ربما وردت آيات اللعان بعد واقعة هلال ثم إنهم ذكروا التلاعن، فقال فيه عاصم ما قال، ثم جاءه عويمر ليسأل له.

الأصل

[١٢٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن يزيد ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي، قال المقبري: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ﷺ يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ﷺ: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الخلائق في

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 330 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.