Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الظهار واللعان
  2. الشرح

قال: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (١).

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل في سودة وأشباهها ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٢).

وفي "الصحيحين" من رواية [أبي] (٣) معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة [علي] (٤) والقسمة لي (٥).

والمقصود أن الزوج إذا كان لا يمنعها حقها ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر ولا يدعوها إلا فراشه ويهم بطلاقها؛ فيحسن منها أن تستميل قلبه بترك بعض حقها لتثبت على نكاح.

وقوله: "إما كبرًا أو غيره" المراد منه كبر السنن على ما بين في سائر الروايات، وقد يتوهم أنه الكبر بسكون الباء.

وقوله "أو غيره" أي: غير الكبر، وقيده بعضهم: "أو غيره" وهو صحيح المعنى.

وقوله: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ يشعر بأن سبب

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 336 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.